أحمد بن عبد الرزاق الدويش
106
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها الفتوى رقم ( 14775 ) س : إن لي زوجة ولي منها خمسة أطفال ، وعندما حدث بيننا سوء تفاهم ذات ليلة قامت زوجتي وأشارت لي بأصبعها ولعنتني ثلاث مرات متتالية ، ثم حرمتني ثلاث مرات أخرى ، حيث قالت : أنت علي حرام ما تحل لي بعد اليوم ، عند ذلك تركت البيت وذهبت إلى بيت زوجتي الثانية ، وأرجو من سماحتكم إفتائي في ما حصل من زوجتي ، علما أنها تنتظر عودتي للبيت من أجل أوصلها إلى بيت أهلها مصرة على عدم العيش معي ومع أولادها ، أرجو الإسراع بما ترونه والله يحفظكم . ج . المرأة لا يقع منها طلاق ، سواء بلفظ الطلاق أو التحريم ، وإنما يقع الطلاق من الزوج ، ولهذا فما حدث من زوجتك لا تطلق به ، بل هي باقية زوجة لك ، وعليها كفارة يمين وهي : إطعام عشرة